للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قوله: (يمقت) والمقت أشد البغض؛ يعني: أن الله عز وجل يغضب (على ذلك) أي: على كشف العورة والتحدث في تلك الحالة، قال في "مجمع البحار": استدلوا به على كراهة الكلام عند التغوط، ولا يدل المقت على الحرمة؛ لحديث "أبغض الحلال الطلاق"، ويجوز التكلم للضرورة؛ كإنقاذ الحرقى والغرقى وقتل حية، قال ابن رسلان: وإنما مقت الله على ذلك؛ لأن الملكين ينعزلان عنه عند الخلاء، وإذا تكلم أحوجهما إلى أن يعودا فيلعنانه، ويستثنى منه ما إذا رأى الضرير مثلًا يسقط في البئر. انتهى.

وقال الشوكاني: الحديث معلول بالمقت، فيدل على وجوب ستر العورة وترك الكلام؛ فإن التعليل بمقت الله عز وجل يدل على حرمة الفعل المعلل ووجوب اجتنابه، وقيل: إن الكلام في تلك الحالة مكروه فقط، والقرينة الصارفة إلى معنى الكراهة الإجماع على أن الكلام غير محرم في هذه الحالة، ذكره الإمام المهدي في "الغيث"، فإن صح الإجماع .. صلح للصرف عند القائل بحجيته، ولكنه يبعد حمل النهي على الكراهة ربطه بتلك العلة. انتهى ملخصًا.

والصحيح: أن حكم التكلم عند التعري لا يزيد على الكراهة، ولا يدخل في حد الحرمة، ولا دليل يدل على حرمته. انتهى "بذل المجهود" بتصرف واختصار.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود أخرجه في كتاب الطهارة (٧)، باب كراهية الكلام عند قضاء الحاجة، رقم (١٥)، وفي كتاب الطهارة أيضًا (٣٦)، باب البول في الماء الراكد، رقم (٦٩). انتهى "تحفة الأشراف".

وقال أبو داوود في "سننه": لم يسنده إلا عكرمة بن عمار. إشارة إلى أن هذا الحديث من طريق عكرمة بن عمار .. ضعيف؛ لتفرد عكرمة في كونه

<<  <  ج: ص:  >  >>