حقه، بل وجوده في العدد الكثير أمكن وأوقع، فيكون بالمنع أولى، وإنما خص الثلاثة بالذكر؛ لأنه أول عدد يتأتى فيه ذلك المعنى.
وظاهر هذه الأحاديث أن النهي يعم جميع الأزمان والأحوال، وإليه ذهب ابن عمر ومالك والجمهور، وقد ذهب بعض الناس إلى أن ذلك في أول الإسلام؛ لأن ذلك كان حال المنافقين دون المؤمنين، فلما فشا الإسلام .. سقط ذلك.
وقال بعضهم: ذلك خاص بالسفر، وفي المواضع التي لا يأمن الرجل فيها صاحبه، فأما في الحضر وبين العمائر .. فلا.
قلت: وكل ذلك تحكم وتخصيص بلا دليل، لا دليل عليه، والصحيح ما صار إليه الجمهور.