للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

===

(عن حفص بن عاصم) بن عمر بن الخطاب العمري، ثقة، من الثالثة. يروي عنه: (ع).

(عن أبي سعيد بن المعلى) الأنصاري المدني، يقال: اسمه رافع بن أوس، وقيل: الحارث، وقواه ابن عبد البر ووهى الذي قبله، وقيل: ابن نقيع، الصحابي الفاضل رضي الله تعالى عنه، مات سنة ثلاث وسبعين (٧٣ هـ)، وقيل: غير ذلك. يروي عنه: (خ د س ق).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) أبو سعيد: (قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي رواية البخاري هنا زيادة: (قال) أبو المعلى: (كنت أصلي في المسجد) النبوي (فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه) أي: لم أجب نداءه.

زاد في تفسير الأنفال من وجه آخر عن شعبة: فلم آته حتى صليت، ثم أتيته، فقلت: يا رسول الله؛ إني كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله: "استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم"، زاد أبو ذر: (لما يحييكم).

واستدل به: على أن إجابته واجبة يعصي المرء بتركها، وهل تبطل الصلاة بها أم لا؟

صرح جماعة من أصحابنا الشافعية وغيرهم بعدم البطلان وأنه حكم مختص به صلى الله عليه وسلم؛ فهو مثل خطاب المصلي له بقوله: السلام عليك أيها النبي، ومثله لا يبطل الصلاة، وفيه بحث؛ لاحتمال أن تكون إجابته واجبة، سواء كان المخاطب في الصلاة أم لا، أما كونه يخرج بالإجابة من الصلاة أو لا يخرج .. فليس في الحديث ما يستلزمه، فيحتمل أن تجب

<<  <  ج: ص:  >  >>