وزاد القاضي تأويلًا ثالثًا؛ أي: ليس بأكبر الكبائر، قال النووي: وعلى هذا يكون المراد بهذا: الزجر والتحذير بغيرهما؛ أي: لا يتوهم أحد أن التعذيب لا يكون إلا في الكبائر الموبقات؛ فإنه يكون في غيرها.
(أما أحدهما) أي: أحد صاحبي هذين القبرين .. (فكان لا يستنزه) - بالزاي والهاء - أي: لا يتحفظ ولا يتوقى (من بوله) بل كان يتنضح على بدنه وثيابه، وفي رواية لمسلم:(لا يستتر من بوله)، وفي رواية للبخاري: إلا يستبرئ)، وكلها صحيحة، ومعناها: لا يتجنب منه ولا يتحرز، ويلحق بالبول غيره من النجاسات. انتهى "تحفة".
(وأما الآخر) منهما .. (فكان يمشي) ويسعى بين الناس (بالنميمة) وهي: نقل كلام الناس من بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم، وقيل: هي القالة التي تُرفع وتُنقل عن قائلها؛ ليتضرر بها قائلها، والباء للمصاحبة أو التعدية على أنه يشهر النميمة ويشيعها بين الناس. انتهى "سندي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي، فهو من المتفق عليه.
فهو في أعلى درجات الصحة؛ لأنه مما اتفق عليه أصحاب الأمهات، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عبد الرحمن بن حسنة.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث عبد الرحمن بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال: