للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ فِرَاشِه، فَالْتَمَسْتُهُ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ

===

ابن منقذ الأنصاري المدني، ثقة فقيه، من الرابعة، مات سنة إحدى وعشرين ومئة (١٢١ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة. يروي عنه: (ع).

(عن أبي هريرة، عن عائشة) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قالت) عائشة: (فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة) أي: ليلة من الليالي، فلفظ: (ذات) مقحم، أو في ذات هي ليلة من الليالي، وذكرها لتأكيد الكلام (من فراشه) أي: من مرقده الذي كان ينام فيه.

وفي "العون": قوله: (فقدت) ضد صادفت؛ أي: طلبته فما وجدت (فالتمسته) أي: طلبته بيدي في نواحي مرقدي والحجرة يومئذ ظلام (فوقعت يدي) بالإفراد (على بطن قدميه) ولمستهما، قال المازري: قال قوم: لا ينقض اللمس؛ أي: لمس بشرتي الرجل والمرأة الوضوء، وحملوا اللمس في آية الوُضُوءِ على الجماع، وقال قوم: ينقض، وحملوا الآية على أنه باليد، ثم اختلف هؤلاء: فقال الشافعي: ينقض وإن لم يلتذ، وقال مالك: إنما ينقض إذا التذ، وقال أبو حنيفة: إذا انتشر. انتهى.

وقال النووي: استدل بهذا الحديث من يقول: لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وهو مذهب أبي حنيفة وآخرين.

وقال مالك والشافعي وأحمد والأكثرون: ينقض، واختلفوا في تفصيل ذلك، وأجيب عن هذا الحديث بأن الملموس لا ينقض على قول الشافعي وغيره،

<<  <  ج: ص:  >  >>