للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قوله: (وما يعذبان في كبير) أي: في أمر كان يكبر عليهما ويشق فعله لو أراداه، لا أنه في نفسه غير كبير، كيف وهما يعذبّان فيه؟ ! فإن عدم التنزه من البول يُبطل الصلاة، والنميمة سعي بالفساد كذا في "النهاية" و"المجمع"، وقال ابن دقيق العيد: أي: أنه سهل يسير على من يريد التوقي عنه، ولا يريد بذلك أنه صغير من الذنوب غير كبير منها؛ لأنه قد ورد في الصحيح من الحديث: "وإنه لكبير" فيُحمل قوله: "إنه لكبير" على كبر الذنب، وقوله: "وما يعذبّان في كبير" على سهولة الدفع والاحتراز منه. انتهى "تحفة الأحوذي".

وذكره الترمذي في الطهارة، باب (٥٣) ما جاء في التشديد في البول، رقم (٧٠)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والبيهقي (٢/ ٤١٢).

فإذًا نقول: درجة هذا الحديث: أنه حسن صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث: أربعة كلها صحاح:

الأول: حديث عبد الرحمن بن حسنة، ذكره للاستدلال به على الترجمة.

والثاني: حديث ابن عباس، ذكره للاستشهاد.

والثالث: حديث أبي هريرة، ذكره للاستشهاد.

والرابع: حديث أبي بكرة، ذكره للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>