وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد) وقصد (أحدكم) أيها المؤمنون (أن يضطجع على فراشه) للنوم .. (فلينزع) أي: فليأخذ وليمسك (داخلة إزاره) وهو طرفه الذي يتصل بالجسد.
وقال القرطبي: داخلة الإزار: هي ما يلي الجسد من طرفي الإزار (ثم لينفض) وليمسح ويكنس (بها) أي: بداخلة الإزار (فراشه) الذي يريد النوم فيه قبل الاضطجاع فيه؛ ومعناه: يستحب مسح الفراش قبل الدخول والاضطجاع فيه؛ خوفَ أن يكون عقرب أو غيرها، وينفضه ويده مستورة بإزار؛ خوف أن يكون فيه ما يؤذيه، والبيوت لم تكن فيها وقتئذ مصابيح، فمهما حصل العلم بالسلامة .. كفى، حتى لو نظر بمصباح. انتهى من "الأبي".
(فإنه) أي: فإن أحدكم (لا يدري) ولا يعلم (ما خلفه) أي: ما وقع بعده (عليه) أي: على ذلك الفراش من بعض الحيوان المضر؛ أي: فلينفض فراشه بداخلة إزاره؛ لأنه لا يدري ولا يعلم ما خلفه ما وقع بعده؛ أي: بعد فراقه وقيامه من ذلك الفراش عليه؛ أي: على ذلك الفراش الذي نام فيه أولًا، ثم قام عنه، وجملة النهي علة للنفض.
(ثم) بعد نفضه فـ (ليضطجع على شقه الأيمن، ثم ليقل) بعد اضطجاعه: يا (رب؛ بك) أي: بمعونتك (وضعت جنبي) على فراشي (وبك) أي: