للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ؛ إِنَّ اللهَ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُورِ، فَمَا طُهُورُكُمْ؟ "، قَالُوا: نَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَنَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ، قَالَ: "فَهُوَ ذَاكَ فَعَلَيْكُمُوهُ".

===

صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار؛ إن الله) عز وجل (قد أثنى عليكم في الطهور، فما طهوركم؟ )

قال السندي: وتخصيص الأنصار بالخطاب يدل على أن غالب المهاجرين كانوا يكتفون في الاستنجاء بالأحجار.

قوله: "في الطهور" بضم الطاء، وكذا قوله: "فما طهوركم" على الأفصح والأشهر. انتهى.

(قالوا) في جواب سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم: (نتوضأ للصلاة، ونغتسل من الجنابة، ونستنجي بالماء) وهذا موضع الترجمة، فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فهو) أي: استنجاؤكم بالماء (ذاك) العمل الذي أثنى الله سبحانه به عليكم (فعليكموه) أي: فالزموا الاستنجاء بالماء، وواظبوا عليه ما استطعتم.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه ابن الجارود في "المنتقى" من طريق عتبة بن أبي حكيم بإسناده ومتنه، ورواه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٣٣٤) في كتاب التفسير في (سورة التوبة) من طريق عتبة بن أبي حكيم كذلك، وصححه ووافقه الذهبي في "التلخيص"، ورواه أيضًا من طريق أبي سورة عن أبي أيوب فقط مقتصرًا من هذا الحديث على الاستنجاء بالماء، وأبو سورة يروي عن أبي أيوب مناكير، وقال الدارقطني: مجهول، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ورواه أبو داوود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة، وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه، وأخرجه الدارقطني (١/ ٦٢) في كتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>