الطهارة، باب في الاستنجاء، رقم (٢)، والبيهقي (١/ ١٠٥) باب الجمع في الاستنجاء.
فتحصل لنا مما ذكر أن الحديث: صحيح المتن؛ لأن له شواهد، ضعيف السند، والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
ثم استأنس المؤلف رحمه الله تعالى للترجمة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال:
(٨٨) - ٣٥٢ - (٣)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين (٢٣٥ هـ). يروي عنه:(ق).
(حدثنا وكيع) بن الجراح، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن شريك) بن عبد الله بن أبي شريك النخعي أبي عبد الله الكوفي القاضي. روى عن: جابر الجعفي، وأبي إسحاق، وإسماعيل بن أبي خالد، ويروي عنه:(م عم)، ووكيع، وابن مهدي، ويحيى بن آدم، وآخرون.
قال ابن معين: ولم يكن شريك عند يحيى -يعني: القطان- بشيء، وهو ثقة ثقة، وقال العجلي: كوفي ثقة، وقال في "التقريب": صدوق يخطئ، وكان عادلًا فاضلًا عابدًا، شديدًا على أهل البدع، من الثامنة، مات سنة سبع، أو ثمان وسبعين ومئة.
(عن جابر) بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث الجعفي أبي عبد الله