للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً .. فَلَيْسَ مِنَّا".

===

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من انتهب) وأخذ (نهبة) - بضم النون - أي: مالًا مأخوذًا جهارًا بإظهار القوة والغلبة .. (فليس منا) أي: من أهل ملتنا، قاله على طريق الزجر والتحذير والتغليظ، وإلا .. فالكبائر لا يخرج صاحبها من الملة.

أو المعنى: ليس عمله من عملنا؛ لأن ذلك من عمل المنافقين والكافرين.

وعبارة "التحفة": قوله: (من انتهب نهبة) - بفتح النون وسكون الهاء - مصدر؛ أي: من نهب نهبة.

وأما بالضم .. فالمال المنهوب؛ أي: من أخذ ما لا يجوز أخذه قهرًا وغلبةً وقوة جهارًا بلا خفية .. (فليس منا) أي: ليس من المطيعين لأمرنا، أو ليس من جماعتنا وعلى طريقتنا، أو ليس عمله عملنا. انتهى "تحفة الأحوذي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الجهاد على الخيل في السباق، والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار، وقال: حديث حسن صحيح، هذا آخر كلامه، وقال أبو حاتم وغيره من الأئمة: إن الحسن البصري لا يصح له سماع من عمران بن الحصين، والنسائي في كتاب النكاح.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، إلا أن فيه انقطاعًا، ولكن انقطاعه مختلف فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث جابر بحديث ثعلبة بن الحكم رضي الله تعالى عنهما، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>