للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الزوج، أو يؤول بشؤمه إلى الكفر أو من عمل أهل الكفر إن لم يستحل ذلك، فهو عاص لا يخرجه عن الملة.

وقال القاضي عياض: قوله: (وقتاله كفر) أي: قتاله من أجل إسلامه واستحلال ذلك منه .. كفر حقيقي.

وقيل: المعنى: قتاله من أعمال أهل الكفر، أو يكون كفر طاعة وكفر نعمة، وغمطهما حيث جعلهما سبحانه مسلمين وألف بين قلوبهما، ثم صار هو بعد يقاتله.

وقيل: كفر بحق المسلم وجحد له بالمعنى؛ لإظهاره إباحةَ ما أنزل الله من تحريم دمه وقتاله، وتَرْكَ ما أمر به من محبته وإكرامه وصلته، فهو كفر بفعله وعمله لا بقوله ولا باعتقاده، وكل ذلك منهي عنه، وفاعله جاحد حق أخيه المسلم وحق الله فيه، وقد يكون القتال بمعنى المدافعة والمشارَّة؛ أي: دفع شره وأذاه؛ كما في حديث المار بين يدي المصلي (فليقاتله). انتهى بتصرف وزيادة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض"، ومسلم في كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه، وسلم: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر"، والترمذي في كتاب البر والصلة، باب (٥٢) حدثنا محمد بن غيلان، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب التحريم، باب قتال المسلم، وأحمد في "المسند".

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>