للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال: والسب في اللغة: هو الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه، والمُحكَّمُ فيما هو سَبٌّ .. العُرْفُ.

ومن قال لرجل: يا شارب الخمر، أو يا آكل الربا، أو يا خائن، أو يا حمار أو يا ثور، أو يا كلب، أو يا خنزير، أو يا فاسق، أو يا فاجر، أو يا بن الفاجرة .. عُزِّرَ.

وإن قال له: يا فاجرًا بفلانة .. حُدَّ؛ إلا أن يدعي مخرجًا؛ مثل: أن يراه ناظرًا لها أو مُقبِّلًا لَها، فيحلف على أنه أراد ذلك .. فيعزر.

وجعل الشيخ ابن عرفة الهجاء من السب.

ويستثنى من السب ما كان للتأديب؛ وهو ما أشار إليه النووي بقوله: فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة، وفاعله فاسق، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وعقوبته التأديب؛ لأنه إذاية، وقال مالك: من آذى مسلمًا .. أدب.

وقال القاضي: والفسوق لغةً: الخروج؛ ومنه: فسقت الرطبة؛ إذا خرجت عن قشرها، وشرعًا: الخروج عن حد العدل إلى الظلم، وعن الطاعة إلى الجهالة، ومعنى: (سباب المسلم فسوق) أي: خروج عن امتثال الشرع وواجبه، وسمي الفاسق فاسقًا؛ لخروجه عن ميزان الشرع، وانسلاخه عن أعمال البر.

وقال القرطبي: ومعنى: (سباب المسلم فسوق) أي: خروج عن الذي يجب عليه من احترام المسلم، وحرمة عرضه وسبه. انتهى.

(وقتاله) أي: قتال المسلم لأجل إسلامه (كفر) أي: خروج عن الملة وانسلاخ عن حكم الإسلام والإيمان إن استحل ذلك، أو جحد لنعمة أخوة الإسلام التي جعلها الله سبحانه بينهم، أو كفر لإحسانه ونعمته؛ ككفران

<<  <  ج: ص:  >  >>