الأول: أن ذلك كفر شرعي في حق مستحل الضرب بغير حق؛ لأنه استحل ما هو معلوم حرمته ضرورة؛ أي: لا تصيروا كفارًا باستحلال ضرب بعضكم بعضًا فتخرجوا عن الملة والإيمان.
والثاني: كفر النعمة وحق الإسلام؛ والمعنى: لا تصيروا جاحدين لنعمة الإسلام وأُخُوَّتِه، فيضرب بعضكم رقاب بعض.
والثالث: أنه ما يقرب إلى الكفر ويؤدي إليه؛ أي: لا تفعلوا ما يؤول بكم إلى أن تصيروا كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض.
والرابع: أنه فعل كفعل الكفار؛ أي: لا تصيروا أشباه الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض؛ نظير قوله تعالى:{كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ ... } الآية (١)؛ أي: تتشبهون بالكفار، نزلَتْ في لُبْسِ الأنصار السِّلاحَ بعضِهم لبعض؛ لإفسادِ اليهود بينهم، وتذكيرهم أيام جاهليتهم، حتى ثار بعضهم إلى بعض في السلاح، وهذا أظهر الأقوال، وهو اختيار القاضي عياض والقرطبي.
والخامس: المراد: حقيقة الكفر؛ ومعناه: لا تكفروا، بل دوموا مسلمين مؤمنين.
والسادس: أن المراد بالكفار: المتكفرون بالسلاح، يقال: تكَفَّر الرجل بسلاحه؛ إذا لبسه؛ أي: لا تصيروا متسلحين يضرب بعضكم رقاب بعض.
والسابع: لا يكفر بعضكم بعضًا فتستحلوا قتال بعضكم بعضًا فتخرجوا عن الملة. انتهى بتصرف.