للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٠٣) - ٣٨٩٠ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،

===

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث جندب بن عبد الله القسري، أخرجه مسلم في "صحيحه" في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة بلفظ: "من صلى الصبح .. فهو في ذمةِ الله وأمانه" والترمذي من حديث جندب بن سفيان، في كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل العشاء والصبح جماعة، وقال: هذا حديث صحيح.

فدرجته: أنه صحيح؛ وإن كان سنده منقطعًا؛ لأن له شاهدًا، كما مر آنفًا، فهذا الحديث: صحيح المتن بغيره، ضعيف السند بالانقطاع، غرضه: الاستدلال به.

قوله: "فلا تخفروا الله في ذمته" من أخفر الرباعي، قال في "النهاية": يقال: خفرت الرجل: أجرته وحفظته، وأخفرتُ الرجلَ؛ إذا نَقَضت عهدَه وذمامَه، والهمزة فيه؛ للإزالة؛ أي: أَزلْتُ خُفارتَه؛ كأَشْكَيْتَه؛ إذا أزلت شِكَايَتَهُ؛ وهو المراد في الحديث؛ والمعنى: فلا تخفروا؛ أي: لا تنقضوا عهد الله وأمانه الذي جعله لمن صلى الصبح بقتله، فمن قتله؛ أي: من قتل من أمَّنه الله .. طلبه الله بالانتقام منه، فيَكُبُّه يوم القيامة في نارِ جهنم.

فالحديث يدل على تحريم قتل من صلى الصلاة ولو واحدة أو منفردًا. انتهى مع زيادة وتصرف.

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي بكر الصديق بحديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(١٠٣) - ٣٨٩٠ - (٢) (حدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (٢٥٢ هـ). يروي عنه: (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>