للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَأَهْوَى بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ؛

===

قال الشعبي: سمعت النعمان (يقول) وهو قائم (على المنبر) النبوي (و) قد (أهوى) أي: والحال أنه قد أهوى ومد (بإصبعيه) المسبحتين (إلى) شحمتي (أذنيه) ليأخذهما؛ إشارة إلى استيقانه بالسماع، وتأكيدًا لسماعه منه صلى الله عليه وسلم.

وقال الحافظ في "الفتح" (١/ ١١٧): وفي هذا رد لقول الواقدي ومن تبعه: إن النعمان لا يصح سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفيه دليل على صحة سماع الصبي المميز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وللنعمان ثمان سنين حالة كونه يقول: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين) أي: ظاهر بأدلته (والحرام بين) أي: واضح بأدلته (وبينهما) أي: بين الحلال والحرام أمور (مشتبهات) أي: ليست بواضحة الحل ولا بواضحة الحرمة، فلذا (لا يعلمها) أي: لا يعلم تلك المشتبهات ولا يعرفها (كثير من الناس) وهم العوام؛ أي: لا يعرفون حكمها، وأما العلماء .. فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك من الأدلة.

وليس المعنى: كل ما هو حلال عند الله تعالى .. فهو بين بوصف الحل يعرفه كل أحد بهذا الوصف، وما هو حرام عند الله تعالى .. فهو كذلك، وإلا .. لم تبق المشتبهات.

وإنما المعنى: أن الحلال من حيث الحكم تبين بأنه لا يضر تناوله، وكذا الحرام تبين بأنه ما يضر تناوله.

أي: هما بينان يعرف الناس حكمهما، لكن ينبغي أن يعلم الناس حكم ما

<<  <  ج: ص:  >  >>