(الليالي) ذوات العدد الخمسة عشر وما دونها، حالة كونها (ما تصلي) ولا تؤدي الصلوات الخمس؛ لعارض الحيض والنفاس (و) إنها (تفطر) أيام الحيض والنفاس (في رمضان، فهذا) المذكور؛ من ترك الصلاة والإفطار في رمضان (من نقصان الدين) والعبادة.
قال المازري: نَقْصُ دينها صحيحٌ إذا قلْنَا: العبادات كمال دين؛ لأن مَنْ نقَصَ عبادةً .. نقَصَ دينًا، ولا يُعترض بالمسافر، فيقال: إنه يَقْصرُ وإنه ناقصُ الدين؛ لأن تركهن الصلاةَ إنما هو تَنْزِيهٌ لله تعالى عَنْ أَنْ يَعْبُدْنَه مُستقذراتٍ، بخلاف المسافر، فجاء النقص فيهن من هذا الوجْهِ.
وأيضًا فالنَّقْصُ للمسافر غير لازم، فإن له ألا يسافر، فلا يسقط عنه، وهو لهن لازم؛ إذ ليس لهن ألا يحضن، وقد لا يحتاج إلى هذا؛ لأن المسافر إنما يغير العدد، وهن يتركن الصلاة جملةً.
قال النووي: والحديث بين أن الحائض لا تثاب على تركها الصلاة، وقالوا في المسافر والمريض يتركان نوافل الصلاة؛ لعذرهما: إنهما يكتب لهما ثواب ما كانا يتنفلان به في الصحة والحضر، وفرق بأنهما كانت نيتهما الدوام لولا العذر، والحائض لَمْ تكن نيتها الدوام، وإنما نظير الحائض من كان يتنفل مرّة ويترك أخرى، فهذا لا يكتب له؛ لأنه لَمْ تكن نيته الدوام. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وباب إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله، وأبو داوود في كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه.