للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا عَاصمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ بِفَضلِ الرَّجُلِ، وَلكِنْ يَشْرَعَانِ جَمِيعًا، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ مَاجَهِ: الصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَلُ، وَالثَّانِي وَهَمٌ.

===

(حدثنا عاصم) بن سليمان (الأحول) البصري.

(عن عبد الله بن سرجس) -بفتح المهملة وسكون الراء وكسر الجيم بعدها مهملة- المزني، وقيل: المخزومي، حليف لبني مخزوم، البصري الصحابي رضي الله عنه، له سبعة عشر حديثًا.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.

(قال) عبد الله: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة)، وهو المنفصل من أعضائها بعد استعمالها فيها؛ وهو المستعمل لا الباقي في الإناء بعد اغترافها، والنهي حينئذ للتحريم؛ لعدم طهوريته.

(و) نهى أيضًا أن تغتسل (المرأة بفضل) وضوء (الرجل، ولكن يشرعان) في الاغتسال منه ويردان عليه (جميعًا) أي: مجتمعين، أو يغترفان منه معًا.

(قال أبو عبد الله بن ماجه) يريد نفسه على سبيل التجريد البياني، فهو من كلامه، أو من كلام الراوي عنه، وهو الظاهر: الحديث (الصحيح) من حيث السند (هو) الحديث (الأول) يعني: حديث الحكم بن عمرو المذكور قبل هذا؛ لأنه رواه أصحاب "السنن الأربعة"، كما مر آنفًا، (و) الحديث (الثاني) يعني: حديث عبد الله بن سرجس .. (وهم) أي: خطأ من حيث الرفع؛ لأنه حديث موقوف.

وقال البيهقي في "السنن الكبرى": بلغني عن أبي عيسى الترمذي عن

<<  <  ج: ص:  >  >>