للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، وَكَانَ لَا يَصْعَدُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَة، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاس، فَمِنْ بَيْنِ قَائِمٍ وَجَالِسٍ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنِ اقْعُدُوا: "فَإِنِّي وَاللهِ؛ مَا قُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا لِأَمْرٍ يَنْفَعُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ،

===

(قالت) فاطمة: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم) أي: يومًا من الأيام؛ فلفظ (ذات) مقحم، أو هو من إضافة المسمى إلى الاسم؛ أي: صلى في ذات تسمى باليوم لا بالليلة، أو من إضافة الشيء إلى نفسه، ولم أر من ذكر اسم تلك الصلاة هل هي صلاة الظهر أم العصر، والله أعلم.

(وصعد المنبر) النبوي (وكان) رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يصعد) ولا يطلع (عليه) أي: على المنبر (قبل ذلك) اليوم (إلا يوم الجمعة، فاشتد ذلك) أي: صعوده على المنبر (على الناس) لأن ذلك الصعود كان خلاف عادته قبل ذلك اليوم (فـ) كان الناس (من بين قائم وجالس) أي: فكان الناس من بين هذين القسمين.

وفي رواية مسلم وأبي داوود: (فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته .. جلس على المنبر) وفيه دلالة على جواز وعظ الواعظ الناس جالسًا على المنبر، وأما الخطبة يوم الجمعة .. فلا بد للخطيب أن يخطبها قائمًا.

(فأشار) رسول الله صلى الله عليه وسلم (إليهم بيده) الشريفة بـ (أن اقعدوا؛ فإني والله؛ ما قمت في مقامي هذا) أي: على المنبر الأمر ينفعكم لرغبةٍ) فيه (وَلَا لِرَهْبَةٍ) منه، وقوله: (لرغبة) بدل من قوله: (لأمر) بإعادة الجار. انتهى "سندي".

قال القاري في "المرقاة" (٩/ ٤٠٢): أي: لا مرغوبَ فيه من عطاء؛ كغنيمة، ولا لخوف منه من عدو وغيره (ولكن تميمًا الداري)، ولفظ مسلم: (فلما قضى

<<  <  ج: ص:  >  >>