فيتوضأن، قال الحافظ في "الفتح" بعد هذا: والأولى في الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده .. فيختص بالزوجات والمحارم.
قلت: أما الجواب الأول .. فقد عرفت ما فيه، وأما الثاني .. فلا يتمشى في حديث أم صبية؛ فإنها لم تكن زوجة ولا محرمًا له صلى الله عليه وسلم. انتهى من "البذل".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطهارة (٤١) باب الوضوء بفضل وضوء المرأة رقم (٧٨).
قلت: فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.
قال أبو الحسن القطان:(قال أبو عبد الله ابن ماجه: سمعت محمد) بن يحيى الذهلي.
(يقول: أم صبية) اسمها (هي خولة بنت قيس، فذكرت) ما سمعته من محمد (لأبي زرعة) الرازي (فقال) لي أبو زرعة: (صدق) محمد بن يحيى فيما أخبرك في بيان اسم أم صبية، أما أبو زرعة .. فاسمه عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ أبو زرعة الرازي، إمام حافظ ثقة مشهور، من الحادية عشرة، مات سنة أربع وستين ومئتين (٢٦٤ هـ)، وله أربع وستون سنة، والله أعلم انتهى "تقريب".
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث ابن عمر بحديث عائشة رضي الله عنهم، فقال: