للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ولكن كان أحدهما وراء الحجاب مع وضوء لأيديهما في إناء بينهما. انتهى بتصرف.

في هذا الحديث: دليل على جواز اغتراف الجنب من الماء القليل، وأن ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء ولا بما يفضل منه، ويدل على: أن النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم .. إنما هو للتنزيه؛ كراهية أن يستقذر، لا لكونه يصير مستعملًا بانغماس الجنب فيه؛ لأنه لا فرق بين جميع بدن الجنب وبين عضو من أعضائه. انتهى منه.

فإن قلت: كيف يجوز اختلاف يد النبي صلى الله عليه وسلم ويد أم صبية في الإناء؛ فإن أم صبية لم يثبت لها علاقة المحرمية به صلى الله عليه وسلم؟

قلت: أجاب عنه بعضهم: بأنه لعله كان قبل الحجاب، ويُشكل هذا الجواب بأنه لو سُلِّم أن هذه واقعة تقدمت نزول الحجاب .. فقبل الحجاب كان كشف الوجه جائزًا لا كشف البدن الذي هو عورة؛ مثل الساعدين والرأس، فالأولى أن يُقال: إن هذه واقعة حدثت بعد الحجاب، وكان بينهما حجاب يأخذان الماء من إناء واحد، أو يقال: ظاهر لفظ الحديث: وإن كان يدل على أنهما كانا تختلف أيديهما في حالة واحدة، ولكن يمكن أن يقال: إن هذا التوضؤ محمول على حالتين؛ بأن أم صبية تختلف يدها للوضوء في حالة على حدة، وتختلف يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من ذلك الإناء في حالة أخرى على حدة، ووحدة الإناء لا تقتضي أن يكون أخذ الماء في حالة واحدة، وقد قال ابن التين حاكيًا عن سحنون في حديث عبد الله بن عمر أنه قال: (كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعًا). أخرجه البخاري .. أن معناه: كان الرجال يتوضؤون ويذهبون، ثم تأتي النساء

<<  <  ج: ص:  >  >>