للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٦٥) - ٤٠٨٩ - (٣) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

===

وفي "النهاية": منيحة اللبن: أن يعطيه ناقةً أو شاةً ينتفع بلبنها، ثم يعيدها إلى مالكها. انتهى.

فالمراد ها هنا: جيران لهم نوق أو شياه ذات لبن يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم من ألبانها؛ إيثارًا له على أنفسهم، لا إعطاؤها على طريق الهبة أو العارية، والله أعلم. انتهى "دهني على مسلم".

والحاصل: أنهم كانوا يمنحون شياههم أو نوقهم آخرين، ويبعث أولئك الآخرون بألبانها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عائشة الأول.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عائشة الأول بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(٦٥) - ٤٠٨٩ - (٣) (حدثنا نصر بن علي) بن نصر بن صهبان الجهضمي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين، أو بعدها. يروي عنه: (ع).

(حدثنا بشر بن عمر) بن الحكم الزهراني - بفتح الزاي - الأزدي أبو محمد البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة سبع، وقيل: تسع ومئتين (٢٠٩ هـ). يروي عنه: (ع).

(حدثنا شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي البصري، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (١٦٠ هـ). يروي عنه: (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>