(قال) أبو مسعود: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر) نا (بالصدقة) على المحاويج؛ لتكون وقايةً لنا من النار؛ والصدقة: صرف المال أو غيره للمحتاج؛ طلبًا للثواب الأخروي.
قال أبو مسعود:(فينطلق أحدنا) معاشر الصحابة؛ أي: يذهب إلى السوق حالة كونه (يتحامل) أي: يريد أن يحمل للناس المتاع، طلبًا للأجرة التي يتصدق بها؛ أي: يحمل على ظهره بالأجرة، يقال: حامل وتحامل بمعنى: حمل؛ كسافر قال الخطابي: يقال: تحامل: تكلف الحمل بالأجرة؛ ليكتسب ما يتصدق.
ويؤيده ما ورد في بعض الروايات:(انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل) أي: يطلب الحمل بالأجرة؛ والمحاملة: مفاعلة من الجانبين؛ وهي لا تكون إلا بين اثنين؛ والمراد: أن الحمل من أحدهما، والأجرة من الآخر؛ كالمساقاة والمزارعة. انتهى "فتح الملهم".
قوله (يتحامل) أي: يتكلف الحمل بالأجرة؛ ليكسب ما يتصدق به.
ففيه التحريض على الاعتناء بالصدقة، وأنه إذا لم يكن له مالٌ يتوصَّلُ إلى تحصيل ما يتصدَّق به من حملٍ بالأجرة أو غيره من الأسباب المباحة. انتهى "نووي".
(حتى يجيء بالمد) أي: يحمل المتاع بالأجرة؛ وهي مد من طعام، فيتصدق به على المحاويج (وإن لأحدهم) أي: لأحد الصحابة (اليوم) أي: في هذا الزمن الحاضر (مئة ألف) فلا يتصدق به؛ أشار بذلك إلى ما كانوا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - من قلة المال، وإلى ما صاروا إليه بعده من