وأن المشهور الصحيح عند الأصوليين أن مفهوم العدد لا حكم له؛ فلا يلزم منه نفي الزيادة، لو لم يعارضه إثبات الزيادة، كيف وقد عارضه؟ ! فوجب قبول الزيادة. انتهى.
وجمع القاضي بينها: بأن من قال: (نصف شهر) أو (ثمانية عشر) أكلوا منها تلك المدة طريًا، ومن قال:(شهرًا) أراد: أنهم قَدَّدُوه فأكلوا منه بقيةَ الشهر قديدًا، والله أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الشركة في الطعام والنهد والعروض الحديث مطولًا، وفي كتاب الجهاد، باب حمل الزاد على الرقاب، وأخرجه أيضًا في كتاب المغازي، باب غزوة سيف البحر مطولًا، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة ميتات البحر، والترمذي في كتاب صفة القيامة، باب (٣٤)، والنسائي في كتاب الصيد والذبائح، باب ميتة البحر.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لكونه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي مسعود الأنصاري.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: خمسة أحاديث:
الأول منها للاستدلال به على الترجمة، والبواقي للاستشهاد.