للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ .. فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي

===

(وأبي سلمة) عبد الله (بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين أو أربع ومئة. يروي عنه: (ع).

(أنهما) أي: أن سعيدًا وأبا سلمة (حدثاه) أي: حدثا الزهري (أن أبا هريرة كان يقول: ).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.

(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ) وانتبه (أحدكم) أيها المسلمون (من الليل) أو النهار، فالليل ليس بقيد، وإنما اقتصر على الليل نظرًا إلى أغلب عادة الناس، وفي "العون": إنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة؛ لأن التعليل المذكور في الحديث يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل. انتهى.

(فلا يدخل يده) بالإفراد، قال الحافظ: والمراد باليد ها هنا: الكف دون ما زاد عليها، وفي رواية أبي داوود: "فلا يغمس يده"، وفي "العون": قوله: "فلا يغمس" هو أبين في المراد من رواية الإدخال؛ لأن مطلق الإدخال لا يترتب عليه كراهة كمن أدخل يده في إناء واسع، فاغترف منه بإناء صغير من غير أن تلامس يده الماء. انتهى.

(في الإناء) المشتمل على ماء دون القلتين (حتى يفرغ) -بضم الياء وكسر الراء- أي: يصب (عليها) أي: على يده الماء (مرتين أو) قال: حتى يفرغ عليها الماء (ثلاثًا) من المرات بالشك من الراوي، فـ (أو) للشك أو للتخيير، والفاء في قوله: (فإن أحدكم) للتعليل؛ أي: لأن أحدكم (لا يدري) ولا يعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>