الغير؛ والمراد: أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه، ويأثم به. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الزهد، في باب النهي عن دخول مساكن الذين ظلموا إلا أن يبكوا، وتحريم الرياء والسمعة، وابن خزيمة في "صحيحه"، وأحمد بن منيع في "مسنده".
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث أبي سعد الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١٢٢) - ٤١٤٦ - (٢)(حدثنا محمد بن بشار) بن عثمان العبدي البصري، ثقة، من العاشرة، ويلقب ببندار، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (٢٥٢ هـ). يروي عنه:(ع).
(وهارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي أبو موسى (الحمال) - بالمهملة وتشديد الميم - البزاز ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين (٢٤٣ هـ). يروي عنه:(م عم).
(وإسحاق بن منصور) بن بهرام، المعروف بالكوسج، أبو يعقوب التميمي المروزي، ثقة ثبت، من الحادية عشرة، مات سنة إحدى وخمسين ومئتين (٢٥١ هـ). يروي عنه:(خ م ت س ق).
كل من الثلاثة (قالوا: حدثنا محمد بن بكر) بن عثمان (البرساني) - بضم الموحدة وسكون الراء ثم مهملة - أبو عثمان البصري، صدوق قد يخطئ، من التاسعة، مات سنة أربع ومئتين (٢٠٤ هـ). يروي عنه:(ع).