للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ومنها: استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة.

ومنها: استعمال ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى من التصريح به؛ فإنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدري أين باتت يده"، ولم يقل: فلعل يده وقعت على دبره أو ذكره أو نجاسة أو نحو ذلك، وإن كان هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا نظائر كثيرة في القرآن العزيز والأحاديث الصحيحة، وهذا إذا كان السامع يفهم بالكناية المقصود؛ فإن لم يكن كذالك .. فلا بد من التصريح؛ لينفي اللبس والوقوع في خلاف المطلوب، وعلى هذا يُحمل ما جاء في ذلك مصرحًا به، والله سبحانه وتعالى أعلم.

هذه فوائد من الحديث غير الفائدة المقصودة هنا؛ وهي النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها، وهذا مجمع عليه، لكن الجمهور من السلف والخلف على أنه نهي تنزيه لا تحريم، فلو خالف وغمس .. لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس، وحُكي عن الحسن البصري: أنه ينجس إن كان قام من نوم الليل، وحُكي أيضًا عن إسحاق بن راهويه وابن جرير الطبري وهو ضعيف جدًّا؛ فإن الأصل في الماء واليد الطهارة، فلا ينجس بالشك، وقواعد الشرع متظاهرة على هذا، ولا يمكن أن يقال: الظاهر في اليد النجاسة، وأما الحديث .. فمحمول على التنزيه. انتهى "نووي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري أخرجه في كتاب الوضوء (٢٦)، باب الاستجمار وترًا، ومسلم في كتاب الطهارة (٢٦)، باب كراهة غمس المتوضئ يده المشكوك في نجاستها، رقم (٨٧) و (٨٨)، وأبو داوود في كتاب الطهارة (٤٩)، باب الرجل يدخل يده في الإناء، رقم (١٠٣)، والترمذي

<<  <  ج: ص:  >  >>