(عن جده) سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج الأنصاري الساعدي رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لاتفاقهم على ضعف عبد المهيمن.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة) صحيحة (لمن لا وضوء له) لأن الوضوء شرط في الصلاة، (ولا وضوء) كاملًا (لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة) صحيحة (لمن لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم) في التشهد؛ لأن الصلاة عليه من أركان الصلاة في التشهد الأخير، (ولا صلاة) صحيحة (لمن لا يحب الأنصار) بل يبغضهم؛ لنصرتهم النبي صلى الله عليه وسلم وإيوائه وتوقيره؛ لأن بغضهم من تلك الحيثية كفر، ولا صلاة لكافر.
قال السندي: قوله: (لا صلاة لمن لا يصل على النبي صلى الله عليه وسلم) أي: في عمره، بمعنى: أنه لا يراها فرضأ في العمر، أو بمعنى: أنه لا يبالي بتركها في تمام العمر، وكذا قوله:(لا صلاة لمن لا يحب الأنصار) لا يبالي بنصرتهم، ولا يرى لهم فضلًا لذلك، وعن الشافعي معنى قوله:(لمن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم) أي: في الصلاة، فقال بافتراض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الشرعية. انتهى.
وفي "الزوائد": إسناد هذا الحديث ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف عبد المهيمن، وانفرد به ابن ماجه، لكن رواه الدارقطني (١/ ٧٣ - ٧٩) في