للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ .. فَأَوْتِرْ".

===

لورود الأمر فيه؛ كأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر .. أن يقول به في الاستنثار، وظاهر كلام صاحب "المغني" من الحنابلة .. يقتضي أنهم يقولون بذلك، وأن مشروعية الاستنشاق لا تحصل إلا بالاستنثار، وصرح ابن بطال بأن بعض العلماء قال بوجوب الاستنثار، وفيه تعقب على من نقل الإجماع على عدم وجوبه، واستدل الجمهور على أن الأمر فيه للندب بما حسّنه الترمذي وصححه الحاكم من قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله"، فأحاله على الآية، وليس فيها ذكر الاستنشاق.

ويحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء؛ فقد أمر الله سبحانه وتعالى باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وهو المبين عن الله تعالى، أمره ولم يحك أحد ممن وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم على الاستقصاء .. أنه ترك الاستنشاق، بل ولا المضمضة، وهو يرد على من لم يوجب المضمضة أيضًا، وقد ثبت الأمر بها أيضًا في "سنن أبي داوود" من حديث لقيط بإسناد صحيح، ولم يذكر في هذه الرواية عددًا، وقد ورد في رواية سفيان عن أبي الزناد، ولفظه: "إذا استنثر .. فليستنثر وترًا" أخرجه الحميدي في "مسنده" عنه، وأصله لمسلم. انتهى مختصرًا، انتهى من "العون".

(وإذا استجمرت) أي: أردت الاستنجاء بالجمار؛ وهي الأحجار الصغار .. (فأوتر) أي: فاستجمر بها وترًا؛ ثلاثًا، أو خمسًا فصاعدًا إلى أن يحصل الإنقاء، وفي "تحفة الأحوذي": قوله: "وإذا استجمرت" أي: إذا استعملت الجمار - وهي الحجارة الصغار - في الاستنجاء .. "فأوتر" أي: ثلاثًا أو خمسًا، ووقع في رواية أبي هريرة: "من استجمر .. فليوتر، ومن فعل .. فقد أحسن، ومن لا .. فلا حرج" أخرجه أحمد وأبو داوود وابن ماجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>