فأدخله تحت حنكه، فخلّل به لحيته)، والحديث يدلُّ على مشروعية تخليل اللحية في الوضوء، قال الشوكاني: وقد اختلف الناس في ذلك: فذهب إلى وجوب ذلك في الوضوء والغسل العترة والحسن بن صالح وأبو ثور والظاهرية، كذا في "البحر"، واستدلوا بما وقع في أحاديث الباب بلفظ:"هكذا أمرني ربي".
وذهب مالك، والشافعي، والثوري، والأوزاعي إلى أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء، قال مالك وطائفة من أهل المدينة: ولا في غسل الجنابة، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداوود الطبري وأكثر أهل العلم: إن تخليل اللحية واجب في غسل الجنابة، ولا يجب في الوضوء، هكذا في "شرح الترمذي" لابن سيد الناس، قال: وأظنهم فرقوا بين ذلك، والله أعلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"تحت كلّ شعرة جنابة، فبلّوا الشعر، وأنقوا البشر". انتهى.
قلت: أرجح الأقوال وأقواها عندي هو قول أكثر أهل العلم، واللَّه أعلم. انتهى" تحفة الأحوذي".
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث عمار بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١٦٣) - ٤٢٧ - (٣)(حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك) الأنصاري البصري. روى عن: يحيى بن كثير أبي النضر،