أو أن ترك ذكر عدده اختصار من الرواة، فيحتمل التثنية والتثليث، والله أعلم. انتهى منه.
قال النووي: والإقبال والإدبار في مسح الرأس مستحب باتفاق العلماء؛ فإنه طريق إلى استيعاب الرأس ووصول الماء إلى جميع شعره، قال أصحابنا: وهذا الرد إنما يستحب لمن كان له شعر غير مضفور، أما من لا شعر على رأسه أو كان شعره مضفورًا .. فلا يستحب له الرد؛ إذ لا فائدة فيه، ولو رد في هذه الحالة .. لَمْ يحسب الرد مسحة ثانية؛ لأن الماء صار مستعملًا بالنسبة إلى ما سوى تلك المسحة، وليس في الحديث دلالة على وجوب استيعاب الرأس بالمسح؛ لأن الحديث ورد في كمال الوضوء، لا فيما لا بد منه، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي.
فهو: من المتفق عليه، فيكون في أعلى درجات الصحة، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عبد الله بن زيد بحديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١٦٧) - ٤٣١ - (٢)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي.
(حدثنا عبّاد بن العوام) بن عمر الكلابي مولاهم أبو سهل الواسطي، ثقة،