للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَعْنِي: حَدِيثَهَا الَّذِي ذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّاسَ أَبَوْا إِلَّا الْغَسْلَ، وَلَا أَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ إِلَّا الْمَسْحَ.

===

رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ (تعني) الرّبيع بالحديث الذي سألها عنه (حديثها الذي ذكرت) وحدّثت له بقوله: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، وغسل رجليه، فقال ابن عباس) بعدما ذكرت له حديثها: (إن الناس) عامة (أبوا) وامتنعوا وأنفوا من الاكتفاء في وضوئهم بمسح الرجلين (إلا الغسل) أي: إلا الإتيان بالغسل، كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، (ولا أجد في كتاب الله) عز وجل أي: لم أجد في القرآن ذكر الغسل، بل لم يذكر (إلا المسح) حيث قال: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} (١).

قوله: (إن الناس أبوا إلا الغسل) كأنه جعل هذا الكلام كالنتيجة لما سمع منها أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه؛ يريد أنه لأجل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاغتسال اتفق الناس عليه، وإلا .. فظاهر القرآن هو المسح.

قوله: (ولا أجد في كتاب الله) أي: ظاهرًا، وفيه: أن الحق هو الاغتسال؛ لاتفاق السنة وإجماع الأمة عليه؛ إذ لم يكن ثمة ناس إلا الصحابة وإجماعهم حجة؛ أي: حجة بالاتفاق، فيجب حمل القرآن عليه بنحو ما ذكرنا، وإنما كان المسح هو ظاهر الكتاب؛ لأن قراءة الجر ظاهرة فيه، وحمل قراءة النصب عليها بجعل العطف على المحل .. أقرب من حمل قراءة الجر على قراءة النصب بالوجه الذي ذكرنا، كما صرح به النحاة؛ لشذوذ الجوار واطراد العطف على المحل، وأيضًا فيه خلوص عن الفصل بالأجنبي بين المعطوف والمعطوف


(١) سورة المائدة: (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>