للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَوْبٍ حِينَ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ،

===

(قالا حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد) رافع الأشجعي مولاهم الكوفي، قال في "التقريب": ثقة وكان يرسل كثيرًا، من الثالثة، مات سنة سبع أو ثمان وتسعين، وقيل: مئة أو بعد ذلك، ولم يثبت أنه جاوز المئة. يروي عنه: (ع).

(عن كريب) -مصغرًا- ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم المدني أبي رشدين مولى ابن عباس، وثقه النسائي، وقال في "التقريب": ثقة، من الثالثة، مات سنة ثمان وتسعين (٩٨ هـ) بالمدينة، وليس في الرواة كريب إلا هذا مولى ابن عباس. يروي عنه: (ع).

(عن ابن عباس) رضي الله عنهم.

(عن خالته ميمونة) بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.

(قالت) ميمونة: (أتيت) وجئت (رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب) قوله: (بثوب) أي: بمنديل، كما جاءت به الروايات، وقد جاء أنه يستعمل المنديل، فإن ثبت .. فلعل الرد لعدم مساعدة الوقت ذلك، أو لأنه كان يستعمل أحيانًا لبيان الجواز، وتركه أحسن؛ لما قيل: إن ماء الوضوء يُوزن؛ أي: مع الحسنات؛ أي: فإبقاؤه خير كإبقاء الحسنات، وللعلماء في المنديل خلاف، والظاهر: أنه مباح إن لم يفض إلى تكبر. انتهى من "السندي".

(حين اغتسل) في بيتي (من الجنابة) لينشف بدنه من بلل الماء،

<<  <  ج: ص:  >  >>