(فرده) أي: فرد الثوب عليّ، فلم يأخذه مني كراهية للتنشيف، (وجعل) أي: شرع صلى الله عليه وسلم (ينفضر الماء) من باب (نصر) أي: يرمي الماء ويدفعه ويزيله ويمسحه عن بدنه بيديه.
دل الحديث بمنطوقه على أن التنشيف خلاف الأولى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري؛ أخرجه في كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، رقم (٢٤٩)، ومسلم؛ أخرجه في كتاب الحيض (٩)، باب صفة غسل الجنابة، رقم (٣٧)، وأبو داوود؛ أخرجه في كتاب الطهارة (٩٨)، باب الغسل من الجنابة، رقم (٣٤٥)، والترمذي (١) في كتاب الطهارة (٧٦)، باب ما جاء في الغسل من الجنابة (١٠٣)، والنسائي في الطهارة (١٦١)، باب غسل الرجلين في غير المكان الذي اغتسل فيه، رقم (٢٥٣).
وهذا الحديث: في أعلى درجات الصحة؛ لأنه مما اتفق عليه أصحاب الأمهات الست، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به لحديث أم هانئ.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أم هانئ بحديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١٣) - ٤٦٤ - (٤)(حدثنا العباس بن الوليد) بن صُبح -بضم الصاد المهملة وسكون الموحدة- الخلال -بفتح المعجمة وتشديد اللام- السلمي، أبو الفضل الدمشقي. روى عن: مروان بن محمد الطاطري، ويحيى بن صالح الوحاظي. يروي عنه:(ق)، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والحسن بن سفيان، وآخرون.