أشار بذلك إلى تحقيق ما رواه من صفة الوضوء؛ لأن الصاحب أقعد بمعرفة فعل صاحبه. انتهى "أُبي".
روى عن: النبي صلى الله عليه وسلم حديث الوضوء وغيره، ويروي عنه: يحيى بن عُمارة، وكان صهره على ابنته أم عمرو.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.
(قال) عبد الله بن زيد: (أتانا) أي: جاءنا (رسول الله صلى الله عليه وسلم) في بيتنا، فطلب منا الوضوء، (فأخرجنا) أي: سلمنا (له) صلى الله عليه وسلم (مًاء) مظروفًا (في تور) أي: في إناء (من صُفر) أي: من نحاس أصفر، (فتوضأ به) أي: بذلك الماء المظروف في إناء من صُفر الذي أعطيناه.
وفي الحديث: جواز التوضؤ من النحاس الأصفر بلا كراهة وإن أشبه الذهب بلونه، وكرهه بعضهم؛ لشبهه بالذهب في اللون.
والتور -هو بفتح التاء وسكون الواو- قال الحافظ ابن حجر في "الهدي الساري": هو إناء من حجارة أو غيرها مثل القدر، وقال في "فتح الباري": هو شبه الطست، وقيل: هو الطست، ووقع في حديث شريك عن أنس في المعراج، فأُتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب، فظاهره المغايرة بينهما، ويحتمل الترادف، وكأن الطست أكبر من التور. انتهى.
وقال الطيبي: التور: هو إناء صغير من صُفر أو حجارة يُشرب فيه، وقد يُتوضأ منه ويُؤكل منه الطعام. انتهى من "العون".