للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

يحتمل التأويل؛ بأن يجعل مس الذكر كناية عن البول؛ لأنه غالبًا يراد في خروج الحدث، فعُبّر به عنه، كما عُبّر بالمجيء من الغائط عما يُقصد الغائط لأجله في قوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} (١).

قلت: ومثل هذا من الكنايات كثير فيما يستقبح التصريح بذكره، ويؤيده أن عدم انتقاض الوضوء بمس الذكر قد عُلّل بعلة ذاتية؛ وهي أن الذكر جزء من الإنسان، فالظاهر دوام الحكم بدوام علته، ودعوى أن حديث قيس بن طلق منسوخ .. لا تعويل عليه، وفي تسمية المؤلف إياه رخصة .. إشارة إلى أن العمل بالأول لا يخلو عن احتياط، وبالثاني جائز. انتهى من "السندي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في الطهارة، باب الرخصة في مس الذكر، برقم (١٨٢)، والترمذي في الطهارة، باب (٦٢) ترك الوضوء من مس الذكر، رقم (٨٥)، والنسائي في الطهارة، باب ترك الوضوء من مس الذكر، رقم (١٦٥)، وأحمد بن حنبل (٤/ ٢٢ - ٢٣)، قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي أمامة، وقد رُوي عن غير واحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك، وهذا الحديث أحسن شيء رُوي في هذا الباب، واستدل هؤلاء بحديث طلق بن علي المذكور في هذا الباب.

والظاهر: أن حديث بسرة هو الأثبت والأقوى والأرجح، قال البيهقي: يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق أن حديث طلق لم يخرجه الشيخان، ولم يحتجا بأحد رواته، وحديث بسرة قد احتجا بجميع رواته، كذا في "التلخيص".


(١) سورة النساء: (٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>