في مرابضها، والحديث يدل على عدم جواز الصلاة في مبارك الإبل، وعلى جوازها في مرابض الغنم، قال أحمد بن حنبل: لا تصح الصلاة في مبارك الإبل بحال، قال: ومن صلى فيها .. أعاد أبدًا، وسُئل مالك: عمن لا يجد إلا عطن الإبل، قال: لا يصلي، قيل: فإن بسط عليه ثوبًا، قال: لا. انتهى من "العون".
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه ضعيف (٥)(٧٧)؛ لضعف سنده مع انفراده به، وغرضه: الاستئناس به.