وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.
(قال) عبد الله بن عمر: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم) يقول: "إذا بلغ الماء قلتين. . ." إلى آخره كما سيأتي، والحال أنه قد (سئل عن) حكم (الماء) الذي (يكون بالفلاة من الأرض) أي: بالصحراء من الأرض، والفلاة -بفتح الفاء-: الأرض التي لا ماء فيها، والجمع فلًا، مثل حصاة وحصى؛ أي: سئل عن حكمه هل يتنجس بما يصيبه من أرواث السباع والدواب؛ لأنها تشرب منه وتبول وتروث فيه؟ وقوله:(وما ينوبه) -بالنون- معطوف على الماء؛ أي: وسئل عن حال ما ينوبه ويرِد عليه نوبة بعد نوبة ومرة بعد مرة (من الدواب) كالحمير والبغال (والسباع) كالأسود والنمور والذئاب؛ أي: وسئل عن حال ما ينوبه هل ينجسه أم لا؟
والمعنى: أي: سئل عن حال الماء الذي تنوبه الدواب والسباع وترد عليه؛ أي: تشرب منه وتبول فيه وتلقي الروث فيها؛ أي: هل تنجسه بما تُلقي فيه من الأبوال والأوراث؟
(فقال) معطوف على سئل؛ أي: سئل، فقال:(رسول الله صلى الله عليه وسلم) في جواب السائل: (إذا بلغ الماء) ووصل وكمل (قلتين) تقريبًا. . (لم ينجسه شيء) من النجاسات إذا وقع فيه؛ أي: لا يقبل التنجس بها، بل يدفعها عن نفسه بقوته وكثرته ما لم يتغير بها، كما في بعض الروايات.