للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِالْفَلَاةِ مِنَ الْأَرْضِ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ. . لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيءٌ".

===

(عن أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.

(قال) عبد الله بن عمر: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم) يقول: "إذا بلغ الماء قلتين. . ." إلى آخره كما سيأتي، والحال أنه قد (سئل عن) حكم (الماء) الذي (يكون بالفلاة من الأرض) أي: بالصحراء من الأرض، والفلاة -بفتح الفاء-: الأرض التي لا ماء فيها، والجمع فلًا، مثل حصاة وحصى؛ أي: سئل عن حكمه هل يتنجس بما يصيبه من أرواث السباع والدواب؛ لأنها تشرب منه وتبول وتروث فيه؟ وقوله: (وما ينوبه) -بالنون- معطوف على الماء؛ أي: وسئل عن حال ما ينوبه ويرِد عليه نوبة بعد نوبة ومرة بعد مرة (من الدواب) كالحمير والبغال (والسباع) كالأسود والنمور والذئاب؛ أي: وسئل عن حال ما ينوبه هل ينجسه أم لا؟

والمعنى: أي: سئل عن حال الماء الذي تنوبه الدواب والسباع وترد عليه؛ أي: تشرب منه وتبول فيه وتلقي الروث فيها؛ أي: هل تنجسه بما تُلقي فيه من الأبوال والأوراث؟

(فقال) معطوف على سئل؛ أي: سئل، فقال: (رسول الله صلى الله عليه وسلم) في جواب السائل: (إذا بلغ الماء) ووصل وكمل (قلتين) تقريبًا. . (لم ينجسه شيء) من النجاسات إذا وقع فيه؛ أي: لا يقبل التنجس بها، بل يدفعها عن نفسه بقوته وكثرته ما لم يتغير بها، كما في بعض الروايات.

والقلتان مثنى قلة؛ والقلة -بضم القاف وتشديد اللام- بمعنى: الجرة

<<  <  ج: ص:  >  >>