للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِذَا فِيهِ جِيفَةُ حِمَارٍ، قَالَ: فَكَفَفْنَا عَنْهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ"، فَاسْتَقَيْنَا وَأَرْوَيْنَا وَحَمَلْنَا.

===

رسول الله صلى الله عليه وسلم، (فإذا) وصلنا إليه فـ (فيه) أي: ففي ذلك الغدير (جيفة حمار) أي: ميتة حمار وحشي أو أهلي.

(قال) جابر: (فكففنا) أنفسنا ومنعناها (عنه) أي: عن استعمال ذلك الماء مع ضرورتنا إليه (حتى انتهى) ووصل (إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم) وأدركنا وهو متأخر عنا أولًا كعادته في سفره، فسألناه عن استعماله في الطهارة، (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم تطهروا به واستقوه في مزادتكم؛ فـ (إن الماء) المطلق (لا ينجسه) أي: لا يزيل طهوريته (شيء) وقع فيه من النجاسات ما لم يغيّر ريحه أو طعمه.

قال السندي: قوله: (إن الماء لا ينجسه شيء) أي: ما دام لم يغيّره شيء في صفاته، وأما إذا غيّره. . فكأنه أخرجه عن كونه ماء مطلقًا، فما بقي على صفاته، وإن وقعت فيه نجاسة. . فهو باقي على طهوريته؛ لأنه صفة الماء والمغيّر في بعض صفاته بصفة النجاسة الواقعة فيه كريحها أو طعمها أو لونها، فكأنه ليس بماء مطلق، ومن يقول بتنجيس القليل بمجرد وقوع النجاسة؛ لأن سوق هذا الحديث لإفادة الفرق بين ما بلغ قلتين وما دونه، وهذا ظاهر كما في كتب الفروع. انتهى.

قال جابر: (فاستقينا) الماء من ذلك الغدير لشرب أنفسنا، (وأروينا) منه؛ أي: نزحناه لشرب دوابنا حتى أشبعناها، (وحملنا) هـ في قربنا حتى ذهبنا به في سفرنا.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد أخرجه أبو داوود في الطهارة (٣٤)، باب ما جاء في بئر بضاعة، رقم (٦٦) عن أبي سعيد الخدري،

<<  <  ج: ص:  >  >>