وفي "الترمذي" في كتاب الطهارة (٤٩)، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، رقم (٦٦)، و"النسائي" في كتاب المياه (١)، باب ذكر بئر بضاعة.
وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد جوّد أبو أسامة هذا الحديث، فلم يرو هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد، وفي الباب عن ابن عباس وعائشة.
فهذا الحديث درجته: أنه صحيح لغيره؛ لأن له شاهدًا في "السنن"، فهو ضعيف السند، صحيح المتن، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة.
قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيّرته طعمًا أو لونًا أو ريحًا. . فهو نجس، أما حديث الباب. . فقال الحافظ في "تلخيص الحبير": أخرجه الشافعي وأحمد وأصحاب "السنن" والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث أبي سعيد، قال الترمذي: حديث حسن، وقد جوّده أبو أسامة، وصححه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو محمد بن حزم، وزاد في "البدر المنير": والحاكم، وآخرون من الأئمة الحفاظ، قال الحافظ: ونقل ابن الجوزي أن الدارقطني قال: إنه ليس بثابت، ولم نر ذلك في "العلل" له، ولا في "السنن".
قلت: وقال: في "كشف المناهج": وقول الدارقطني هذا غير ثابت غير مسلّم له، وقول الإمام أحمد وغيره ممن صححه مقدم على الدارقطني. انتهى من "العون".
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث جابر بحديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنهما، فقال: