للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال السندي: الحديث بدون الاستثناء رواه أبو داوود والترمذي والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري في بئر بضاعة، وقال الترمذي: حسن، وقال المحقق ابن الهمام: وقد صححه الإمام أحمد، وقال المحقق أيضًا: الاستثناء ثابت بالإجماع، أجمعوا على تنجسه بتغير وصفه بالنجاسة.

قلت: قد ذكرت فيما سبق ما يقرب إليك اعتبار الاستثناء في الحديث، فهو ثابت فيه لا بد منه.

نعم؛ هل هو مخصوص بالماء الكثير، كما هو المراد، أو هو عام لكل ماء قل أو كثر؟ وهو محل الخلاف بين الأئمة، وقد سبق أن التوفيق بين الأدلة يقتضي الخصوص بالكثير، أما القليل. . فيتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، غيّرته أم لا. انتهى بزيادة فيه.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكنه صحيح؛ لأن له شاهدًا من حديث أبي سعيد الخدري الوارد في بئر بضاعة المذكور في "السنن الأربعة"، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به لحديث جابر المذكور قبله، فهذا الحديث: ضعيف السند، صحيح المتن.

* * *

فجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول: حديث أبي سعيد الخدري، ذكره للاستئناس.

والثاني: حديث جابر، ذكره للاستدلال.

والثالث: حديث أبي أمامة، ذكره للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>