للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ لُبَابَةَ بنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ: بَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حِجْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَعْطِنِي ثَوْبَكَ وَالْبَسْ ثَوْبًا غَيْرَهُ، فَقَالَ: "إِنَّمَا يُنْضحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ، وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأُنْثَى".

===

ابن خزيمة"، وقرأت بخط ما حدّث عنه سوى سماك، وقال في "التقريب": لا بأس به، من الثالثة.

(عن لبابة بنت الحارث) بن حزن -بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها نون- الهلالية أم الفضل، زوج العباس بن عبد المطلب، وأخت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن حبان: ماتت في خلافة عثمان بعد العباس رضي الله عنهم أجمعين. يروي عنها: (ع).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.

(قالت) لبابة: (بال) أي: أخرج البول (الحسين بن علي) بن أبي طالب (في حجر النبي صلى الله عليه وسلم) أي: في مقدم ثوبه، قال السندي: الحجر -بتقديم الحاء المفتوحة أو المكسورة على الجيم الساكنة-: الثوب والحضن، قالت لبابة: (فقلت) لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله؛ أعطني ثوبك) الذي بال عليه الولد؛ لأغسله لك، (والبس ثوبًا غيره) أي: غير الثوب الذي بال عليه.

(فقال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى غسله: (إنما يُنضح) ويرش الثوب (من) إصابة (بول الذكر) الغلام (ويُغسل) الثوب مع سيلان الماء عليه (من) إصابة (بول الأنثى) الصغيرة.

وقوله: "إنما ينضح" من يرى وجوب الغسل من بول الغلام أيضًا. . يحمل النضح المذكور في الحديث على الغسل الخفيف، والمعنى حينئذ: أي: إنما يغسل غسلًا خفيفًا من بول الغلام، "ويُغسَّل" أي: بالمبالغة "من بول الأنثى"

<<  <  ج: ص:  >  >>