الصغيرة، وهو تأويل بعيد ومع بعده مخالف للمذاهب أيضًا؛ إذ ما تعرضوا في كتب الفقه للخفة والمبالغة. انتهى "سندي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في الطهارة، في (١٣٦)، باب بول الصبي يصيب الثوب، برقم (٣٧١)، وجاء بهامشه: معنى النضح في هذا الموضع: الغسل، إلا أنه غسل بلا مرس ولا دلك، وأصل النضح: الصب، ومنه قيل للبعير الذي يُستقى عليه: الناضح، وأما غسل بول الجارية. . فهو غسل يستقصى فيه، فيمرس باليد ويعصر بعده، وقد يكون بمعنى الرش أيضًا، وممن قال بظاهر هذا الحديث علي بن أبي طالب، وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري، وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، قالوا: ينضح بول الغلام ما لم يطعم، ويغسل بول الجارية، وليس ذلك من أجل أن بول الغلام ليس بنجس، ولكن من أجل التخفيف الذي وقع في إزالته، وقالت طائفة: يُغسل بول الغلام والجارية معًا، وإليه ذهب النخعي وأبو حنيفة وأصحابه، وكذالك قال سفيان الثوري، وأخرج هذا الحديث أيضًا ابن ماجه في كتاب تعبير الرؤيا، باب تعبير الرؤيا، بالحديث (٣٩٢٣).
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد له المؤلف رحمه الله تعالى بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال:
(٦٧) -٥١٨ - (٢)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي.