أي: انضح مصاب البول من الثياب بالماء، ورشه عليه، فهو كافٍ؛ (فإنه) أي: فإن الشأن والحال (يُغسل) غسلًا مبالغًا بالدلك والعصر (بول الجارية) والصبية التي لم تأكل غير اللبن؛ قبول الكبيرة لثخانة بولها، (ويرش) أي: ينضح ما أصيب (من بول الغلام) بلا دلك ولا عصر؛ أي: يصب عليه الماء في تطهيره؛ فإن الرش كافٍ في بول الغلام الذي لم يأكل غير اللبن؛ لرقة بوله.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في الطهارة (١٣٧)، باب بول الصبي يصيب الثوب، رقم (٣٧٦)، والنسائي في الطهارة (١٩)، باب بول الجارية، رقم (٣٠٤)، قال الحافظ في "التلخيص": حديث أبي السمح أخرجه أبو داوود والبزار والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم، قال البزار وأبو زرعة: ليس لأبي السمح غيره، ولا أعرف اسمه، وقال غيره: اسمه إياد، وقال البخاري: حديث حسن.
قلت: فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به، والله أعلم.
والحديث نص صريح في الفرق بين بوله وبولها. انتهى من "العون".
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى خامسًا لحديث لبابة بحديث أم كرز رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(٧١) - ٥٢٢ - (٦)(حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو بكر الحنفي) الصغير عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة أربع ومئتين (٢٠٤ هـ). يروي عنه:(ع).