قال السندي: لا تزرموه؛ أي: لا تقطعوا عليه البول، يقال: زرم البول إذا انقطع، وأزرمه غيره. انتهى.
(ثم) بعد فراغ الأعرابي من بوله (دعا) أي: طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم (بدلو) أي: بإحضار دلو مملوءة (من ماء) طهور، (فصبـ) ـه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أي: أمر بصب ذلك الماء (عليه) أي: على مصاب بوله من المسجد، وهذا موضع الترجمة من الحديث، قال النووي: وأما الدلو. . ففيه لغتان؛ التذكير والتأنيث. انتهى.
قال المازري: فيه أن النجاسة المائعة غير اللزجة. . يكفي في تطهيرها صب الماء، وإتباعه دون دلك، بخلاف ما كان منها يابسًا أو لزجًا. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري؛ أخرجه في كتاب الأدب (٣٥)، باب الرفق في الأمر، وأخرجه مسلم في الطهارة، باب وجوب غسل البول ونحوه من النجاسات إذا حصلت في المسجد، والنسائي في الطهارة.
فالحديث: من المتفق عليه، فهو في أعلى درجات الصحة، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أنس بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(٧٣) - ٥٢٤ - (٢)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر) -بضم الميم وسكون المهملة وكسر الهاء- القرشي أبو الحسن الكوفي،