للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِنَّمَا بُنِيَ لِذِكْرِ اللهِ وَلِلصَّلَاةِ"، ثُمَّ أَمَرَ بِسَجْلٍ مِنَ مَاءٍ فَأُفْرِغَ عَلَى بَوْلِهِ.

===

لأنه لم يُبن للبول فيه، (وإنما بُني لذكر الله) تعالى فيه، والذكر كل ما سيق لثناء الله ودعائه (وللصلاة) فيه.

قوله: (فلم يؤنب) الأعرابي من التأنيب؛ وهو المبالغة في التوبيخ والتعنيف، (ولم يسب) الأعرابي؛ أي: لم يشتمه؛ أي: لم يوبخه ولم يشتمه.

(ثم أمر) النبي صلى الله عليه وسلم (بـ) إحضار (سجل) ودلو مملوء (من مماء، فـ) أتي به، و (أُفرغ) الدلو؛ أي: صُب وأُهريق ما فيه من الماء (على بوله) أي: على مصاب بوله؛ أي: على الموضع الذي أُصيب ببوله من المسجد.

قوله: (بسجل) -بفتح السين المهملة وسكون الجيم-: وهو الدلو الكبير الممتلئ ماء، وإلا. . فلا يقال له: بسجل، وكذا الذنوب -بفتح الذال المعجمة-: الدلو الكبير الذي فيه ماء.

قوله: (فأُفرغ) بالبناء للمفعول؛ من الإفراغ بمعنى الصب، قال الإمام الخطابي: وفي هذا الدليل على أن الماء إذا ورد على النجاسة على سبيل المكاثرة والمغالبة. . طهرّها، وأن غسالة النجاسة طاهرة ما لم يبن للنجاسة فيها لون ولا ريح، ولو لم يكن ذلك الماء طاهرًا. . لكان المصبوب منه على البول أكثر تنجيسًا للمسجد من البول نفسه، فدل ذلك على طهارته. انتهى كلامه.

وقال ابن دقيق العيد: وفي الحديث دليل على تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة بالماء، واستدل بالحديث أيضًا على أنه يكتفى بإفاضة الماء، ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك، خلافًا لمن قال به، ووجه الاستدلال بذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرو عنه في هذا الحديث الأمر بنقل التراب، وظاهر ذلك الاكتفاء بصب الماء؛ فإنه لو وجب. . لأمر به، ولو أمر به. . لذكر، وقد ورد في حديث آخر الأمر بنقل التراب، ولكنه تُكلم فيه، وأيضًا لو كان نقل

<<  <  ج: ص:  >  >>