للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَاسِعَّا"، ثُمَّ وَلَّى، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ. . فَشَجَ يَبُولُ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ بَعْدَ أَنْ فَقِهَ: فَقَامَ إِلَيَّ بِأَبِي وَأُمِّي فَلَمْ يُؤَنِّبْ وَلَمْ يَسُبَّ فَقَالَ: "إِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لَا يُبَالُ فِيهِ،

===

(واسعًا) أي: دعوت بمنع ما لا منع فيه من رحمة الله ومغفرته، وقولهم في تفسيره: ضيقت، أو صنعت، أو اعتقدت المنع. . لا يخلو من تسامح. انتهى "سندي"، وفي رواية الترمذي: "لقد تحجرت واسعًا" بصيغة الخطاب من باب (تفعل) أي: ضيقت ما وسعه الله، وخصصت به نفسك دون غيرك، وأصل الحجر: المنع، ومنه الحجر على السفيه. انتهى من "التحفة".

(ثم ولى) الأعرابي؛ أي: ذهب وأدبر من عند النبي صلى الله عليه وسلم جاعلًا دبره وظهره موليًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، (حتى إذا كان في ناحية المسجد) وجانبه. . (فشج) بالتخفيف، وقيل: بالتشديد؛ أي: فرّج وفرّق بين رجليه قائمًا حالة كونه (يبول) أي: يخرج البول، قال السيوطي: قوله: (فشج) بفاء وشين معجمة وجيم، قال في "النهاية": الفشج، وكذا التفشيج: تفريج ما بين الرجلين وتفريقه.

(فقال الأعرابي) أي: وقف البول وقطعه (بعد أن فقه) من باب (فهم) أي: بعد أن فهم وعلم أن البول في المسجد ممنوع بزجر الناس له ونهيهم إياه، قال أبو هريرة: (فقام إليّ) النبي صلى الله عليه وسلم أفديه (بأبي وأمي)، والفاء في قوله: (فلم يؤنب ولم يسب). . زائدة في الجملة الواقعة حالًا من فاعل (قام)، وجملة التفدية معترضة بين الحال وعاملها؛ أي: قال أبو هريرة: فقام إليّ النبي صلى الله عليه وسلم حالة كونه لم يؤنب الأعرابي، ولم يوبخه ولم يسبه، (فقال) معطوف على قام؛ أي: قام، فقال: (إن هذا المسجد) أي: إن جنس المساجد (لا يُبال فيه) أي: لا ينبغي البول فيه، ولا يجوز؛

<<  <  ج: ص:  >  >>