(أنها سألت أم سلمة) هند بنت أبي أمية المخزومية (زوج النبي صلى الله عليه وسلم).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.
فـ (قالت) حميدة في سؤالها لأم سلمة: (إني امرأة أطيل) من الإطالة (ذيلي) أي: طرف ثوبي، والذيل -بفتح الذال-: هو طرف الثوب الذي يلي الأرض وإن لم يمسها، (فأمشي في المكان القذر) -بكسر الذال- أي: في مكان ذي قذر؛ أي: في المكان النجس جارة ذيلي عليه، فما حكم ذيلي: هل لا بد من غسله، أم هو معفو عنه؟
(فقالت) أم سلمة في جواب سؤالها: (قال) لنا (رسول الله صلى الله عليه وسلم) حين سألناه عنه: (يطهره) أي: يطهر الذيل الذي أصابه القذر أولًا (ما بعده) في محل الرفع فاعل (يطهِر) أي: يطهِر القذر الذي أصابه في المكان الأول ما بعده؛ أي: المكان الذي بعد المكان القذر بإزالة ما يتشبث ويتعلق بالذيل من القذر.
قال الخطابي: كان الشافعي يقول: إنما هو فيما جر على ما كان يابسًا لا يعلق بالثوب منه شيء، فأما إذا جر على رطب. . فلا يطهره إلا الغسل، وقال أحمد: ليس معناه إذا أصابه بول، ثم مر به على الأرض. . أنها تطهِّره، ولكنه يمر بالمكان، فيقذّره، ثم يمر بمكان أطيب منه، فيكون هذا بذاك، لا على أن يصيبه منه شيء، وقال مالك فيما رُوي عنه: إن الأرض يطهر بعضها بعضًا؛ إنما هو أن يطأ الأرض القذرة، ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة؛ فإن بعضها يطهر