بعضًا، فأما النجاسة؛ مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد. . فإن ذلك لا يطهره إلا الغسل، قال: وهذا إجماع الأمة. انتهى كلامه.
قال الزرقاني: وذهب بعض العلماء إلى حمل القذر في الحديث على النجاسة ولو رطبة، وقالوا: يطهره الأرض اليابسة؛ لأن الذيل للمرأة كالخُف والنعل للرجل، ويؤيده ما في "ابن ماجه" عن أبي هريرة، قيل: يا رسول الله؛ إنا نريد المسجد، فنطأ الطريقة النجسة، فقال صلى الله عليه وسلم:"الأرض يُطهر بعضها بعضًا"، لكنه حديث ضعيف، كما قاله البيهقي وغيره. انتهى.
وقال الشيخ المحدّث الدهلوي في "المسَوَّى شرح الموطأ" تحت حديث أم سلمة المذكور هنا: إن أصاب الذيل نجاسة الطريق، ثم مر بمكان آخر، واختلط به طين الطريق وغبار الأرض وتراب ذلك المكان، ويبست النجاسة المتعلقة. . فيُطهّر الذيل النجس بالتناثر، أو الفرك، وذلك معفو عنه عند الشارع بسبب الحرج والضيق؛ كما أن غسل العضو والثوب من دم الجراحة معفو عنه عند المالكية، وكما أن النجاسة الرطبة التي أصابت الخف تزول بالدلك، ويطهر الخف عند الحنفية والمالكية بسبب الحرج، وكما أن الماء المستنقع الواقع في الطريق، وإن وقع فيه النجاسة. . معفو عنه عند المالكية بسبب الحرج، وإني لا أجد الفرق بين الثوب الذي أصاب دم الجراحة والثوب الذي أصابه الماء المستنقع، والذيل الذي تعلقت به نجاسة رطبة، ثم اختلط به غبار الأرض وترابها وطين الطريق فتناثرت به النجاسة، أو زالت بالفرك، فإن حكم هذه المذكورات واحد في كونها معفوًا عنها.
وما قال البغوي: إن هذا الحديث محمول على النجاسة اليابسة التي أصابت