للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الثوب، ثم تناثرت منه بعد ذلك. . ففيه نظر؛ لأن النجاسة التي تتعلق بالذيل في المشي في المكان القذر تكون رطبة في غالب الأحوال، وهو معلوم بالقطع في عادة الناس، فإخراج الشيء الذي تحقق وجوده قطعًا أو غالبًا عن حالته الأصلية. . بعيد، وأما طين الشارع يطهره ما بعده. . ففيه نوع من التوسع في الكلام؛ لأن المقام يقتضي أن يقال: هو معفو عنه أو لا بأس به، لكن عدل عنه بإسناد التطهير إلى شيء لا يصلح أن يكون مطهرًا للنجاسة، فعُلم أنه معفو عنه، وهذا أبلغ من الأول. انتهى.

وقد قال الإمام محمد في "موطئه" بعد رواية حديث الباب ما لفظه: قال محمد: لا بأس بذلك ما لم يعلق بالذيل قذر فيكون أكثر من قدر الدرهم الكبير المثقال، فإذا كان كذلك. . فلا يصلين فيه حتى يغسلنه، وهو قول أبي حنيفة.

قلت: وأقرب هذه الأقوال عندي قول الشيخ الدهلوي، والله أعلم. انتهى "تحفة الأحوذي".

قال السندي: قوله: (فأمشي في المكان القذر) -بفتح فكسر- حمله النووي وغيره على النجاسة اليابسة.

قوله: (يطهِّره) أي: ذلك الذيل (ما بعده) أي: المكان الذي بعده يزيل عن الذيل ما تعلق به من النجس اليابس؛ للإجماع على أن الثوب النجس لا يطهر إلا بالغسل. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود؛ أخرجه في الطهارة، باب (١٤٠) في الأذى يصيب الثوب، برقم (٣٨٣)، ولكن ضعف الحديث بجهالة أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وقد عرفت ما قال فيها الحافظ ابن حجر في "التقريب" من أنها تابعية صغيرة، مقبولة، من الرابعة،

<<  <  ج: ص:  >  >>