للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطَّرِيقَ النَّجِسَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْأَرْضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا".

===

(الطريق النجسة) أي: المتنجسة بأنواع النجاسة، (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض) المطروقة للناس (يُطهر بعضها) أي: يزيل بعضها الطاهر وهو الموضع الطاهر الذي مشى عليه أخيرًا (بعضًا) أي: ما أصاب المار من النجاسة في بعضها الأول المتنجس الذي مشى فيه أولًا.

قال السندي: قوله: (فنطأ الطريق النجسة) أي: التي فيها النجاسة اليابسة فيتعلق من تلك النجاسة بالتراب أو بالرجل شيء منها، قوله: "يطهر بعضها بعضًا" أي: يزيل بعضها أثر بعض. انتهى.

وفي "الزوائد": إسناده ضعيف؛ فإن اليشكري مجهول، قال الذهبي: وشيخه ممن اتفقوا على ضعفه. انتهى.

ولكن الحديث صحيح بما قبله وبما بعده، وله شواهد أخرى.

فالحديث: ضعيف السند، صحيح المتن، غرضه: الاستشهاد به.

فقد رواه ابن خزيمة في "صحيحه"، رقم (٢٩٢)، وأبو داوود في "سننه" من هذا الوجه، برقم (٣٨٥)، إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى .. فإن التراب له طهور، وفي رواية أخرى لأبي داوود في "سننه" (٣٨٦) أيضًا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: "إذا وطئ الأذى بخفيه .. فطهورهما التراب"، ورواه ابن عدي من غير طريق ابن ماجه، ورواه البيهقي من طريق ابن عدي (٢/ ٤٣٠)، ورواه مالك في "الموطأ" (١/ ٢٦٦) في الطهارة، باب ما لا يجب منه الوضوء، رقم (١٦)، وأحمد (٦/ ٢٩٠/ ٣١٦).

وعلق الخطابي على حديث ابن ماجه هذا في "المعالم" (١/ ١٩١) ما

<<  <  ج: ص:  >  >>